El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
53

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

و-أيضا- لو كانت، لعرفها، وإلا: لكان ملغزا، وعابثا، ولو عرفها لنقل متواترا، إذ النقل آحادا لا يفيد في مثله، لكنه غير حاصل، وإلا لعرفه الكل فلم يبق فيه خلاف وأجيب: بأنه يكفي فيه الاستعمال مع القرائن كما في الابتداء. فروع (أ) النقل خلاف الأصل إذ المجاز كذلك، فهو أولى، ولأنه مختلف فيه، دون الحقيقة اللغوية، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأنه يتوقف على نسخ الوضع الأول، ووضع الآخر، وإطباق الخلق عليه، وهو متعذر أو متعسر، ثم هو نادر، فكان الأغلب على الظن عدمه. (ب) لا شك في وقوع المتباينة، والمتواطئة فيها. والمشترك والمشكك والمترادف كذلك على الأظهر لا كلفظ الصلاة بالنسبة إلى صلاة الأخرس والعاري والقاعد والمومي بالطرف، ومن تجري أفعال الصلاة على قلبه، على مذهبنا، والجنازة. فإن ذلك بالتواطؤ. بل كالطهور على الماء والتراب، وعلى ما يدبغ به وكالفاسق على فعل الكبيرة والكبائر، وكالواجب والفرض والتزويج والإنكاح. (ج) لم يوجد فعل شرعي دون مصدره، للاستقراء. واستدل عليه أن الفعل يتبع المصدر، فيكون: كونه شرعيًّا تبعًا لمصدره، لا مستقلا وفيه نظر: لإمكان تصرف الشارع في الجزء الخاص به (د) صيغ العقود المستعملة في استحداث الأحكام إنشاءات على الأظهر

1 / 85