522

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

التحريف والكذب.
وسقوطه بين.
ولا يشترط أن يكونوا محمولين على الإخبار بالسيف.
خلافا لقوم، للتهمة.
وهو باطل، لأنه إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بخبرهم، أو على الكذب لم يحصل العلم به، لفوات شرطه.
ولا أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة.
خلافا لليهود فإنه لم يؤمن من التواطؤ على الكذب عند عدمهم، بخلاف ما إذا كانوا فيهم - فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يؤمن منه.
وغرضهم منه أن لا تثبت معجزة نبينا وعيسى ﵉ إذ ليس في ناقليها منهم.
وهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم، فسقوطه بين.
وإن عنوا به الفقراء الأخساء، والمساكين الضعفاء، والذين لا مطمع لهم في الشرف والغني، فهذا لو سلم لم يحصل منه غرضهم لأنه وجد في ناقلي معجزتهما منهم خلق كثير، ثم هو باطل، لأن احتراز الأكابر والأشراف عن الكذب أكثر وبما سبق، ثم ما ذكروه غير آت في الكل.
مسألة
القاضي والبصري: يجب اطراد العلم به، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، ولأنه لو جاز لجاز مثله في إخبارهم بالنسبة إلى الواحد.

2 / 155