487

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.
للمانع:
أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.
وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.
وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.
وعن (د)، و(هـ)، و(و): ما سبق في المسألة السباقة.
مسألة
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.
لنا:

2 / 120