487El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosجميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.للمانع:أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.وأجيب:عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.وعن (د)، و(هـ)، و(و): ما سبق في المسألة السباقة.مسألةيجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.لنا:2 / 120CopiarCompartirPreguntar a la IA