El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
46

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وذهب الأقلون: إلى أنه يعم دون الإثبات، لأنه نفي مطلق، وهو ينفي جميع مفهوماته، ولا يلزم من عدم التعميم في الإثبات: عدمه في النفي، كالنكرة، في سياق النفي. وتعميم نفي المفرد أولى من الجمع، لأن نفيه لا يقتضي نفي المفرد، فلا يعم. مسألة المشترك: إن تجرد عن القرينة بقي مجملا، عند من لم يوجب حمله على العموم. وإلا: فإن عنيت واحدًا ابتداء، أو بإلغاء غيره زال الإجمال، وأكثر منه بقى مجملا بينهما. أو كل واحد منهم، وهي متنافية- بقى مجملا، كما كان قبله أو غير متنافية. قيل: بتعارضها، والمانع من حمله على جميع معانيه، وهو باطل إذ الجمع ممكن، بأن يقال: إنه تكلم به مرتين أو وإن كان مرة لكنه أراده تجوزًا لا بأنه موضوع للكل أيضا لأن ما يعين الكل حينئذ- يعين كل واحد أيضا، وإلا: لم يكن معينا لكل مدلوله، و-حينئذ- يتعذر الجمع إذ المانع يمنع من حمله عليهما والقرينة تعينهما. ويخص الظني بأنه لا يعارض القطعي. وإن ألغت الجميع بقي مجملا في مجازاتها، وإن تساوت الحقائق ومجازاتها، وإلا: فإن ترجحت إحداهما، فيحمل على المجاز الراجح أو مجاز الراجحة، أو كل منهما، فإن ترجح مجاز الراجحة: تعين، وإلا: فمجمل، ويمكن ترجيح المجاز الراجح على مجاز الراجحة. فصل الحقيقة والمجاز الحقيقة: "لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، في اصطلاح به التخاطب" والمجاز: "لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولًا، في اصطلاح به التخاطب، لعلاقة بينهما".

1 / 78