416

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
تعقبه: فغير متصور، إلا: إذا جوز الذنب.
أو جهل: فثالثها التوقف، للتساوي.
وإن لم يدل دليل على تكرر ما فعله، أو تأخر القول، أو تعقب فلا تعارض، أو عكسه: فنسخ، أو تعقب: فغير متصور.
أو فينا: بأن كان خاصا بنا، ودل دليل على التأسي به. فإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص.
فإن كان دليل التأسي به خاصا بذلك الفعل: فتعارض، يرجح القول لئلا يلغو، أو لأنه أقوى، لوضعه لذلك، ولكونه غير مختلف فيه، ولخصوص الفعل بالمحسوس، أو تعقبه، فكذلك لما سبق.
أو الفعل: فنسخ، أو تعقبه فتعارض يرجح القول، لما سبق، وإن جهل: فثالثها المختار:
العمل بالقول لما تقدم.
وإن لم يدل دليل على التأسي به، فلا تعارض. أو فيه، بأن يدل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به في حقنا، والقول عام فيه وفينا، فالمتأخر ناسخ، وإن تعقب القول الفعل فتعارض، يرجح القول، وعكسه يخصصه عن القول، وإن جهل: فالثلاثة. وإن عم القول - ولا دليل على التكرار والتأسي - فإن تأخر، أو تعقب: فلا تعارض، وإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص في حقه ﵇، وإن جهل فالقول في حقنا، والثلاثة في حقه ﵇.
فرع:
نهى ﵇ عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم استقبل بيت

2 / 49