40

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.
مسألة حصول المشترك بين النقيضين
يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.
وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا.
وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.
فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.
مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة
يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:
﴿واليل إذا عسعس﴾ [التكوير: آية ١٧]. وقال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: آية ٥٦] وقال ﵇: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

1 / 72