351El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosالاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.مسألة:الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.خلافا لبعض الشاذين.ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.لنا:أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".و"خذوا ... "و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.1 / 383CopiarCompartirPreguntar a la IA