327El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوهو ضعيف، إذ أفعال الناس ليست بحجة على الشارع.ومنه: ما إذا نهى الرسول عن أكل الطعام مثلا، وكانت العادة جارية بأكل الطعام معين.والفرق في اللفظ مؤثر في التخصيص وفاقا، وليس هو مما نحن فيه في شيء.مسألة:قصد المدح والذم من العام لا يخصصه، لأنه غير مناف له، إذ التصريح به معه لا يعد منفيا، فيجب التعميم.وكونه سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر، لا ينافي أن يقصد معه العموم، بل ثبوته بصفة العموم أبلغ.مسألة:إذا عقب عام باستثناء، أو صفة، أو حكم - لا يتأتى في كله: - فعام عند المعظم، وعبد الجبار.وخاص عند الحنفية.1 / 359CopiarCompartirPreguntar a la IA