304El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosخلافا لبعضهم.أدلة جمهور الفقهاءلنا:﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩]، والمعقول المتقدم.قالوا:﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤]، (وقد سبق جوابه).ولأن المخصص بيان، وهو يوهم التبعية، وموهم القبيح قبيح.وأجيب: بمنع إيهامه ذلك، وسنده: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] ثم هو زائل بالدلالة القاطعة.مسألة:يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.وقيل: لا.وقيل: إن خص بقاطع.وقيل: بمنفصل.وتوقف القاضي فيه.لنا:إجماع الصحابة، إذ خصوا قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: آية ١١].1 / 336CopiarCompartirPreguntar a la IA