El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
3

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم. خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها. وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه. والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع. وعرفًا: الأدلة. والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز. وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما. أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن. وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة. وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.

1 / 35