279El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucos(ب) المقتضي للحكم في هذا البعض قائم، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فرد، وعدم الحكم في البعض الآخر لا يعارضه، إذ لا يستلزم نفيه لا قطعًا ولا ظاهرًا.(ج) لو لم يكن حجة فيما بقي لزم: إما التعطيل، أو الإجمال.(د) كونه حجة في كل بعض: إن توقف على كونه حجة في الآخر لزم الدور، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو حصل الغرض، وهو دور معية لا امتناع فيه.واحتجوا:بأن العموم إن لم يرد لم يكن البعض أولى من البعض. وبأنه بعد التخصيص كقوله: "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" وبأن أقل الجمع متيقن دون غيره.وأجيب: بأن الباقي أولى، وبمنع أنه مثله، إذ المخرج معلوم فيما نحن فيه، وبمنع التيقن (فيه) ولو سلم فمناط التكليف الظن، لا التيقن، وهو حاصل فيما بقي.مسألة:مذهب جمهور الأصوليين والفقهاءلا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص خلافًا للصيرفي، وقيل: وفاقًا، والأول أليق بأصله.وإذا حضر وقت العمل وجب العمل به إجماعًا: لكن مع الجزم بعدم المخصص عند1 / 311CopiarCompartirPreguntar a la IA