27

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسألة
يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.
وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.
الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.
وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.
- وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.
وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.
وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.
وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.
النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.
وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.
قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.
وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت.
ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.
وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.

1 / 59