269

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقًا ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفًا وقوله: "حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت المسكر" ممنوع.
ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده السود.
قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه ﵇ جعل علة الحكم خاصة الإحرام.
مسألة
مفهوم الموافقة
إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".
وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.
مسألة
العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق

1 / 301