263

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.
وجواب:
(أ) أنه لمنفصل.
(ت) ما سبق.
مسألة
قول الصحابي:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
(وقضى بالشفعة).

1 / 295