192

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

خصوصه لا يوجب فوات عمومه.
وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:
وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.
و-أيضًا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.
وأجيب:
بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.
و- أيضًا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.
وأجيب:
بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.
مسألة
الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء
خلافًا للجبائين، والقاضي منهم.
تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.

1 / 224