190

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

أدلة من قال إنه للاشتراك
للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.
فرع
إذا لم يفعل فورًا
وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.
وقيل: يجب آداء كالرازي.
وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.
أدلة الرازي ومناقشتها
للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.
وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.
وحجة الآخرين يعرف من بعد.
مسألة
المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
وقيل: الأوّل.

1 / 222