185El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفوربعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.والصيرفي - منا - قال: بالفور.وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي1 / 217CopiarCompartirPreguntar a la IA