178

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وعن العرف: بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة. تنبيه: النهي بعد الأمر كالأمر بعده. وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة. مسألة الأمر لا يدل على التكرار فقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى. وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

1 / 210