178El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوعن العرف:بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.تنبيه:النهي بعد الأمر كالأمر بعده.وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.مسألةالأمر لا يدل على التكرارفقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى.وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.1 / 210CopiarCompartirPreguntar a la IA