175

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغة.
ولا نقليًّا: متواترًا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادًا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.
وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و-أيضًا- قوله ﵇: "إذا أمرتكم ... " الحديث.
وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدلّ على أنه للندب.
وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.
وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.
وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضًا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.

1 / 207