El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
156

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وأجيب: بأنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، فلا تحتاج إلى مميز كغيره. ثم الأمر به: نفس الصيغة. وقالا: صفة زائدة عليها حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به، وإرادة الدلالة بها على الطلب. واستدل: بأنها ليست صفة لمجموع الحروف، لعدم وجودها، ولا لآحادها، لأنها ليست بأمر. قيل عليه: يجوز أن تكون صفة للأخير، أول الأول بشرط المسبوقية والملحوقية. وبأن الإرادة مدلولها، فلا تكون علة، ولا جزء علة، لحصول صفة لها قياسًا على غيرها. مسألة يعتبر الاستعلاء في الأمر على الثالث النافي: قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فماذا تأمرون﴾ [الشعراء: آية ٣٥]. وقال عمرو بن العاص لمعاوية:

1 / 188