149

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وبأنه تعالى خلقنا للعبادة، للنص، ومن ضرورته الإذن في الانتفاع بما تقوم به البنية، ولازم المطلوب مطلوب.
وأجيب: بمنع لزوم الإذن منه، وسنده ظاهر، ولو سلم فمن وقت القول.
وعن المقول: أنه لا يلزم من خلقه للعبادة وجوبها، وطلبها منهم، لتوقفه على الإيجاب والطلب، و- حينئذ - لا يعلم أن بقاءهم قبل الطلب، هل هو مطلوب أم لا؟ فلا تعلم مطلوبية لازمة.
خاتمة:
معرفة أصول الفقه واجبة، لتوقف معرفة الله تعالى، التي هي واجبة إجماعًا - عليه، إذ السؤال لا يتسلسل، وليس هو فرض عين، لما نبين من جواز الاستفتاء، فهو فرض كفاية.
الأمر
الأمر: حقيقة القول المخصوص، ومعناه: كالكلام. وقيل: في الفعل أيضًا.
البصري: في الشيء والصفة، والشأن، والطريق.
لنا:
النافي للاشتراك، وتكثيره، والتواطؤ خلاف الإجماع إذ هو حقيقة في غيرها، لخصوصه إجماعًا، ولا يقدح فيه الخلاف الحاجث، وسبقه إلى الفهم، فإنه ينفي اشتراكه وتواطؤه.

1 / 181