146El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosمسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًاواختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرعلنا: ما سبق.وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.1 / 178CopiarCompartirPreguntar a la IA