El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
135

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وجوده وتوحيده، وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة، على رأي من يجعلها سببًا. أو لا يتكرر السبب كالبيت، عند من يجعله سببًا له وهو الأظهر، لأنه يضاف إليه، فيمتنع التكرر. ثم السبب إنما هو سبب في الفرع دون الأصل، وإلا: لزم الدور، وسببية السبب: إن كانت حكمًا شرعيًا فليست من آخر، دفعًا للدور والتسلسل بل للنص، أو غيره. والمانع إما مانع الحكم: وهو كل وصف وجودي يقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. أو مانع السبب: كالدين في الزكاة. وشرط السبب: ما كان عدمه يخل بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم. وشرط الحكم: ما كان عدمه يخل بحكمة الحكم، كالطهارة. تقسيم آخر العزيمة: (ما جاز فعله أو تركه بلا مانع منه). والرخصة: ما هو كذلك، مع قيام ما يمنع منه. وقيل: (ما لزم العباد بإيجابه تعالى). وهما: غير جامعين، لخروج الترك، وغير الواجب. وقيل: الرخصة (ما أبيح مع كونه حرامًا)، أو (ما رخص فيه مع كونه حرامًا). وهو مزيف، للتناقض. وقيل: ما غير عن الوضع الأصلي في حق المعذور - لعارض - إلى سهولة، وهو كذلك، غير مانع، إذ يدخل فيه نحو قوله تعالى: ﴿الآن حفف الله عنكم﴾ [الأنفال: آية ٦٦].

1 / 167