El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
125

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال أبو هاشم: خروجه ولبثه حرام، بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح لذاته، وهو نوع واحد، فلا يختلف في الحسن والقبح. لكنه ناقَضَ أصلًا آخر؛ وهو: عدم جواز تكليف ما لا يطاق. وقيل: بتعصيته بحكم الاستصحاب. وهو بعيد، لأنه مأمور بالخروج فكيف يستحصب معه التعصية. تنبيه: لا يجوز أن يكون الواحد بالشخص واجبًا مكروهًا، أو مباحًا، أو مندوبًا باعتبار واحد، ويجوز باعتبارين ينفك أحدهما عن الآخر كما في المحرم، إذ يمتنع اجتماع الشيء مع منافي أحد جزئيه، كما يمتنع ذلك مع منافيه. مسألة تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين بكله عنه، إذا فعل غيره، كما في الوجب وقالت المعتزلة: كلها محرم. ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى، وإن لم يكن فيه في الوجوب، إذ يجب

1 / 157