116

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وأما في الترك، فعلى أضرب:
(أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره، كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه.
(ب) أن لا يتغير، وفيه اختلاف.
(ج) أن يشتبه كالماء، أو الثوب النجس بغيره، وفيه ايضًا اختلاف.
(د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات، فإن حصرن في العادة. حرم الكل، وإلا: فلا.
(هـ) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنها، لكونها أجنبية، وللاشتباه، وقيل: الحرام هي الأجنبية دونها، وهو جمع بين المتنافيين.
وكذا لو طلق معينة ثم نسيها، أو غير معينة: فيحتمل حلهما إذ الطلاق معين فيستدعي محلًّا معينًا، والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان، ويحتمل حرمتها، تغليبًا للحرمة، وعليه الأكثر، ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالى، لما تقدم.
فرع
الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم
فيما لا يتقدَّر بمعيَّن - ليس بواجب، لجواز تركه.
وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض، وعدم اتصاف الكل به، باطل وفاقًا، فتعين الأوَّل.
وأجيب: بمنعه، فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه.

1 / 148