112

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسألة
الفرض على الكفاية
ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.
قيل: هو فرض على الجميع.
وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.
وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.
قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: ﴿فلولا نفر﴾ [التوبة: آية ١٢٢] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعًا بين الدليلين.
والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.
والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدَّى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعيَّن عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه

1 / 144