El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

Safi Hindi d. 715 AH
11

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

يا غلام زيد. وإنما يحصل من اثنين، أو منه وفعل، وقيل: وحرف في النداء، وقيل: هو راجع إلى الثاني. وأورده عليه: بأنه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب كأصله. وأجيب: بمنعه، لنقله عنها معنى وصيغة. وأنواعه أربعة: الاسمية، والفعلية، والشرطية، والظرفية، والأخيرتان ترجعان إليهما. وأنواع الكلمة ثلاثة: لأنها إن دلّت على معنى في غيرها فحرف سميت بذلك لوقوعها طرفا، أو لأن منه ما هو على حرف واحد أو في نفسها، فإن دلت على زمان يوازنها ففعل سمي به لأن مدلوله فعل في الأكثر، تسمية الدال باسم مدلوله وإلا: فاسم، سمي به لسموه على قسيميه، أو لأنه علامة بمسماه وليس كل فعل كلمة عند الحكماء، إذ اتفقوا على أن: أفعل، وتفعل، ونفعل كلام، والماضي كلمة، واختلفوا في الغائب. فذهب الشيخ: إلى أنه كلمة كالماضي، لكونه غير دال على موضع معين. والباقون: إلى أنه كأخواته، لكونه محتملًا للتصديق والتكذيب، مع أن لجزئه دلالة على جزء المسمى. وقيل: الغائب كلمة وفاقًا، والأول: أصح. مسألة دلالة اللفظ لو كانت لمناسبة، لما صحّ وضع لضدين، ولما اختلفت باختلاف الأمم والنواحي، لاهتدى إليها بالعقل، ولأنا نعلم ضرورة أن ما يخيل من المناسبة فيه غير آتٍ

1 / 43