102

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Investigador

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسألة
لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.
وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.
وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.
مسألة
الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:
١ - وجوب واحد لا بعينه.
٢ - وقيل: الكل.
٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.
٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.
٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.
٦ - وقيل: مصيره.
لنا:

1 / 134