إِلَيْهِ أَو لَهُم أَن يرفعوا مِنْهَا شَيْئا ويأخذوا من تاع اللّبأ وَالسمن يتوع ويتيع إِذا رَفعه بكسرة أَو تَمْرَة. أَو من قَوْلك أَعْطَانِي درهما فتعت بِهِ أَي أَخَذته أَو أَن يقعوا فِيهَا ويتهافتوا من التتايع فِي الشَّيْء. وعينها متوجهة على الْيَاء وَالْوَاو جَمِيعًا بِحَسب المأخذ. التيمة الشَّاة الزَّائِدَة على التيعة حَتَّى تبلغ الْفَرِيضَة الْأُخْرَى. وَقيل هِيَ الَّتِي ترتبطها فِي بَيْتك للاحتلاب وَلَا تسيمها. وأيتهما كَانَت فَهِيَ المحبوسة إِمَّا عَن السّوم وَإِمَّا عَن الصَّدَقَة من التتييم وَهُوَ التعبيد وَالْحَبْس عَن التَّصَرُّف الَّذِي للأحرار ويؤكد هَذَا قوبهم لمن يرتبط العلائف مبنن من أبنّ بِالْمَكَانِ إِذا احْتبسَ فِيهِ وَأقَام. قَالَ ... يعيِّرُني قومٌ بانّي مُبَنِّن ... وَهل بَّننَ الأشراط غيرُ الأَكارم ... السُّيُوب الرِّكَاز وَهُوَ المَال المدفون فِي الْجَاهِلِيَّة أَو الْمَعْدن جمع سيب وَهُوَ الْعَطاء لِأَنَّهُ من فضل الله وعطائه لمن أَصَابَهُ. الخلاط أَن يخالط صَاحب الثَّمَانِينَ صَاحب الْأَرْبَعين فِي الْغنم وَفِيهِمَا شَاتَان لتُؤخذ وَاحِدَة. الوراط خداع الْمُصدق بِأَن يكون لَهُ أَرْبَعُونَ شَاة فيعطي صَاحبه نصفهَا لِئَلَّا يَأْخُذ المصدِّق شَيْئا مَأْخُوذ من الورطة وَهِي فِي الأَصْل الهوة الغامضة فجُعلت مثلا لكل خطة وإيطاء عشوة وَقيل هُوَ تغييبها فِي هوة أَو خمر لِئَلَّا يعثر عَلَيْهَا الْمُصدق وَقيل هُوَ أَن يزْعم عِنْد رجل صَدَقَة وَلَيْسَت عِنْده فيورطه. الشناق أَخذ شَيْء من الشنق وَهُوَ مَا بَين الفريضتين سُمي شنقا لِأَنَّهُ لَيْسَ بفريضة تَامَّة فَكَأَنَّهُ مشنوق أَي مكفوف عَن التَّمام من شنقت النَّاقة بزمامها إِذا كففتها وَهُوَ الْمَعْنى فِي تَسْمِيَة وقصا لِأَنَّهُ لما لم يتم فَرِيضَة فَكَأَنَّهُ مكسور وَكَذَلِكَ شنق الدِّيَة الْعدة من الْإِبِل الَّتِي يتكرم بهَا السَّيِّد زِيَادَة على الْمِائَة. قَالَ الأخطل ... قَرمٌ تُعَلَّقُ أَشْنَاقُ الدِّيَاتِ بِهِ ... إذَا المُئونَ أُمِرَّتْ فَوْقَهُ حَمَلا ...
1 / 16