138

Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It

استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها

Géneros

وقال البغوي: " وفيه دليل على تحريم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر ". (^١)
وقد وافقه على القول بالتحريم: الشافعي، وابن قتيبة، وابن جرير، وابن كثير، والشوكاني، وابن عثيمين، وغيرهم كثير. (^٢)
المخالفون:
خالف القول بتحريم إتيان المرأة من دبرها بعض الفقهاء وجوزوا ذلك ببعض الوجوه:
أولها: أنه روي عن عمر وأبي سعيد الخدري الجواز بإتيان المرأة في دبرها وقد حكي عن مالك ذلك لكن أصحابه أنكروا ذلك، ثانيها: التمسك بهذه الآية من وجهين، الوجه الأول: أنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة فقال: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة لا للموضع المعين، فلما قال بعده: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم فيكون هذا إطلاقا في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع.
والوجه الثاني: أن كلمة ﴿أَنَّى﴾ معناها أين، قال الله تعالى: ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ والتقدير: من أين لك هذا فصار تقدير الآية: فأتوا حرثكم

(^١) معالم التنزيل (١/ ٢٦٦).
(^٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٩٤)، وغريب القرآن لابن قتيبة (١/ ٨٥)، وجامع البيان (٤/ ٣٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٨٨)، وفتح القدير (١/ ٣٠٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن عثيمين (٥/ ٦٦).

1 / 138