83

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Editorial

المطبعة السلفية ومكتبتها

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وهما فرضا كفاية (^١) على الرجال المقيمين (^٢) للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما (^٣)
(^١) (فرضا كفاية) لحديث "إذا حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه. (^٢) (المقيمين) لا على رجل، والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال "لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا لوقت الصلاة في شئ، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإِقامة" متفق عليه. (^٣) (تركوهما) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل الإِعلام به غالبًا أجزأ عن الكل.

1 / 85