كتاب الصلاة (^١)
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا ونفساء (^٢). ويقضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه (^٣). ولا تصح من مجنون ولا كافر (^٤). فإن صلى فمسلم
حكما (^٥)
(^١) (الصلاة) في اللغة الدعاء، قال ﵊ "إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل". والأصل فيها الكتاب والسنة لقوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الآية، وقوله ﷺ "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ " الحديث.
(^٢) (إلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها، لقوله ﷺ "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة" وعن عائشة "نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(^٣) (أو نحوه) كشرب دواء، لقوله ﷺ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" رواه مسلم وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ولنا أن عمارًا غشى عليه ثلاثًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث.
(^٤) (ولا كافر) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي ﷺ وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، والمجنون ليس من أهل التكليف.
(^٥) (مسلم حكمًا) لقوله ﵊ "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا".