لا ولادة عارية عن دم (^١). ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة
القرآن (^٢) ويعبر المسجد لحاجة (^٣)
(^١) (عارية عن دم) وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بالغسل، وفيه وجه يجب.
(^٢) (قراءة القرآن) رويت الكراهة عن عمر وعلى والحسن والنخعي والزهرى والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عباس يقرأ ورده. وعن على "أن النبي لم يحجبه - أو قال يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة" وعن جابر عن النبي ﷺ قال "لا يقرأ الحيض والنفساء شيئًا من القرآن" رواه الدارقطني.
(^٣) (ويعبر المسجد للحاجة) من أخذ ثئ أو تركه في المسجد، ورخص في العبور: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي لقوله تعالى ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وروت عائشة أن النبي ﷺ قال "ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنى حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك" رواه مسلم.