الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن
عرضًا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه
مع المرفقين (^١).
(^١) (مع المرفقين) ثلاثًا، ويجب إدخال المرفقين في الغسل في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والشافعى وإسحق وأصحاب الرأى. وقال سليمان بن على: المغيا لا يدخل في الغاية إلا ثلاث: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين، ويجب إدخال المرفقين والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر أيام التشريق، لما روى جابر قال "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" أخرجه الدارقطني.