220

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Editorial

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

إلا يجعلها في البيدر (^١)، فإن تلفت قبله بغير تعد
منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون

(^١) (في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.

1 / 222