171

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

Géneros

قوله: "وإحرام عقب ركعتين" أي نفلًا إن لم يصادف فريضة وفاقًا لأبي حنيفة، مسألة مهمة الإحرام عقب ركعتين، هاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء، بعض الناس من طلاب العلم إذا سمع أو قرأ لشيخ الإسلام أنه يقول بقول واعتمده أحد ممن يعتد به ظن أنه لا حظ له من النظر، لماذا؟ لأنه يظن أن هذا هو مجرد المذهب، والتمذهب والتقليد شيء مذموم مثل التشنيع على من لا يصلي في أوقات النهي، إذا دخل المسجد يظن أن هذا تقليد من ذوات الأسباب أمرها يختلف عن غيرها، فهذه المسألة أبو حنيفة يقول: بمشروعية صلاة ركعتين للإحرام، وابن بطال يقول: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه عند عامة العلماء، نعم شيخ الإسلام على العين والرأس. إذا قالت حذام فصدقوها ... . . . . . . . . . لكن ما يلزم أن يكون معصوم في كل ما يقول، قوله هو الراجح دائمًا ما يلزم. يقول الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، لا شك أن النبي ﵊ صلى بذي الحليفة ركعتين فريضة، ثم أهل بالحج حين فرغ منهما، اختار شيخ الإسلام الإحرام عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للحرام صلاة تخصه. قال ابن القيم ﵀: لم ينقل عنه ﷺ أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض، يقول النووي في المجموع: يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها. قال القاضي حسين وغيره: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة، وفيما قالوه نظر، يعني الفريضة ما تكفي عن ركعتي الإحرام. هذا القاضي يقول: وفيما قالوه نظر؟

8 / 13