شرح عمدة الفقه - الراجحي
شرح عمدة الفقه - الراجحي
Géneros
التراب
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار].
يعني: لابد أن يكون التيمم بتراب، والتراب هو الذي له غبار، كتراب الحرث والزرع، فإن تيمم برمل أو تيمم بحصى فلا يجزئ؛ لأنه ليس له غبار، والله تعالى يقول: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦] وكلمة «منه» تفيد التبعيض، وهو أن يعلق بيديه شيء من الغبار، فيمسح به وجهه ويديه، فلابد أن يكون الذي تتيمم به ترابًا له غبار، كتراب الحرث والزرع، أما إذا كان رملًا ليس فيه غبار فهذا لا يسمى ترابًا.
والصواب أنه إن وجد التراب تيمم منه، وإن لم يجد تيمم بما صعد على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦]، وأما قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦] فهذا إذا وجد ترابًا له غبار فيجب عليه، وإن لم يجد تيمم بما صعد على وجه الأرض، وعلى ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيئًا عليه غبار مثلًا: سجادة فيها غبار ضربها وتيمم عليها، وقالوا: له أن يتمم على كيس الشعير إذا كان فيه غبار، يضربه ويتيمم؛ لأنه غبار.
فالمقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتمم به، وإن لم يجد تيمم بما صعد على الأرض إذا كان في البرية، أو في أرض جبلية ليس فيها تراب؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦].
وبعض العلماء يرى أنه لا يشترط أن يكون ترابًا، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:٤٣] قالوا: الصعيد هو ما تصعد على وجه الأرض.
والأقرب: أنه إن وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم بما تصعد على وجه الأرض من رمل أو حجارة أو غيرها.
5 / 8