شرح عمدة الفقه - الراجحي

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
90

شرح عمدة الفقه - الراجحي

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Géneros

حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما]. يعني: إذا استنجى ثم نوى بغسله الأمرين: الوضوء والغسل، ارتفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين: الوضوء والغسل ارتفع الحدث وصلى ولا يتوضأ، هذا هو القول الأول. القول الثاني: أنه لابد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط، يعني: يغتسل غسلًا كاملًا كما سبق في الحديث، ثم يتوضأ، هذا هو الأحوط.

4 / 19