Explanation of the Ethiopean on Alfiya Al-Suyuti in Hadith

Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ithiubi d. 1442 AH
124

Explanation of the Ethiopean on Alfiya Al-Suyuti in Hadith

شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

Editorial

مكتبة الغرباء الأثرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Géneros

وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان، قال: وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ خالف أبا بكر الصديق ﵁، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن انتهى. قال في التدريب: واختلف أصحابنا في معنى قول الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين: أحدهما: أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، لأنها فُتِّشَتْ فوُجِدَت مسندة، والثاني: أنها ليست بحجة كغيرها وإنما رجح بها، والترجيح بالمرسل جائز، قال الخطيب: وهو الصواب والأول ليس بشيء، لأن في مراسيله ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح وكذا قال البيهقي اهـ. ولما كان هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالًا لأقسام المرسل المقبول أشار إلى ذلك بقوله: (وفى) أي أن هذا المثال الواحد تم به المثال لكلها، يقال: وَفَى الشيءُ وُفِيًَّا بالضم، فهو وفى، وواف: إذا تم أفاده في " ق " يعني أنه مثال تام لا يحتاج معه إلى أمثلة أخرى لصلاحه (١) لها، وذلك لأنه عضده قول صحابي، وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، وله عاضد آخر أرسله من أخَذَ العلمَ عن غير رجال الأول، وعاضد آخر مسند، فروى البيهقي من طريق الشافعي: عن مسلم بن خالد، عن ابن جريح، عن القاسم بن أبي بَزَّة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد نحرت فجزءت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءًا فقال رجل من أهل المدينة: إنه ﷺ: " نهى أن يباع حي بميت " فسألت عن ذلك الرجل فأُخْبِرْتُ عنه خيرًا، فالظاهر أن هذا الرجل غيرُ ابن المسيب، إذ هو أشهر من أن لا يعرفه ابن أبي بَزة حتى يسأل عنه.

(١) قوله لصلاحه إلخ: أي لما اعتضد بما ذكره الشافعي لا لجميع ما ذكر من العاضدات لأنه بَقِيَ العاضد القياسي الذي زاده الأصوليون فتأمل.

1 / 127