259

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

Investigador

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

Géneros

وبه قال: الشافعي، وأحمد، وهو قول: عمر، وأبي موسى، وعائشة ﵃، وكذا هو قول: ابن سيرين، والأوزاعي (^١).
وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونًا بعد الغسل؟ الصحيح أنه يشترط، وروى ابن سماعة عن محمد أنَّه لا يشترط، وفي المحيط: لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على قبره (^٢)، ويصلي عليه قبل أن يتفسخ، والمعتبر في ذلك أكبر الرأي أي: غالب الظن؛ فإنْ كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلي عليه، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يُصلي عليه، وإذا شك لا يصلي عليه (^٣).
وعن أبي يوسف يُصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يُصلى عليه (^٤).
[٩٧ أ/ص]
/وللشافعية ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيَّام، ثانيها: إلى الشهر، كقول: أحمد، ثالثها: ما لم يَبْلَ جسده. رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة يوم موته، خامسها: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه، سادسها: يصلي عليه أبدًا؛ فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة، ومن قبلهم اليوم، واتفقوا على تضعيفه (^٥)، وممن صرح به: الماوردي، والمحاملي، والفوراني، والبغوي، وإمام الحرمين، والغزالي (^٦).

(^١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الميت يصلى عليه بعدما دفن، (٣/ ٤٢ - ٤٣)، (١١٩٣٩، ١١٩٤٠، ١١٩٤١، ١١٩٤٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطّال، (٣، /) ٣١٧. والحاوي الكبير، للماورديّ، (٣/ ٦٢). والكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة، (١/ ٢٦٤). والمجموع، للنووي، (٢/ ١٩٤).
(^٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ﵁، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفِي: ٦١٦ هـ)، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (٢/ ٢٠١).
(^٣) الهداية شرح البداية (١/ ٩٢).
(^٤) المبسوط (٢/ ٦٩).
(^٥) المجموع (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(^٦) الحاوي الكبير، للماورديّ، (٣/ ٦٠). والتهذيب، للبغوي (٢/ ٤٤١). ونهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين (المتوفِي: ٤٧٨ هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، (٣/ ٦٥) الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، سنة: ١٤٢٨ هـ-٢٠٠٧ م. والوسيط في المذهب، للغزالي، (٢/ ٣٨٥). عمدة القاري، (٦/ ٢١٩).

1 / 255