شرح القواعد الفقهية
شرح القواعد الفقهية
Editorial
دار القلم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Ubicación del editor
دمشق - سوريا
Géneros
للمكفول لَهُ: رجعت عَن كفالتي بطلت (ر: رد الْمُحْتَار، كتاب الْكفَالَة، عِنْد قَول المُصَنّف: مَا غصبك فلَان فعلي) . وَذَلِكَ دفعا لما عساه يلْحقهُ من الضَّرَر من هَذِه الْكفَالَة، إِذْ الْمَرْء لَا يجْبر على تحمل الضَّرَر وَإِن رَضِي بِهِ، وَلَيْسَ فِي رُجُوعه قبل الْمُبَايعَة ضَرَر على الْمَكْفُول لَهُ.
(خَ) وَمِنْهَا: أَن الْوَكِيل بشرَاء شَيْء معِين لَا يملك أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ من غير أَن يعلم الْمُوكل بِأَنَّهُ يُرِيد أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ، كَمَا ذَكرُوهُ فِي الْوكَالَة، فَمَنعهُمْ لَهُ عَن شِرَائِهِ لنَفسِهِ إِنَّمَا كَانَ دفعا للضَّرَر عَن الْمُوكل، إِذْ عساه أَن يتَضَرَّر من عدم الْحُصُول على مَقْصُوده ليسد حَاجته.
(ذ) وَمِنْهَا: مَنعهم شِرَاء الْحُبُوب وإخراجها من بَلْدَة يضر بِأَهْلِهَا، فقد قَالَ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ: وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى لَو أَن أعرابًا قدمُوا الْكُوفَة وَأَرَادُوا أَن يمتاروا مِنْهَا ويضر ذَلِك بِأَهْلِهَا أمنعهم عَنهُ، أَلا يرى أَن أهل الْبَلدة يمْنَعُونَ عَن الشِّرَاء للحكرة؟ فَهَذَا أولى.
(ض) وَمِنْهَا: أَنهم لم يجوزوا شَهَادَة الْعَدو على عدوه إِذا كَانَت الْعَدَاوَة دنيوية (ر: الْمَادَّة / ١٧٠٢ / من الْمجلة) . وأوجبوا فسخ حكم الْحَاكِم إِذا كَانَ بَين الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَالْحَاكِم أَو بَينه وَبَين ابْنه أَو بَينه وَبَين أَبَوَيْهِ عَدَاوَة دنيوية بَيِّنَة، فقد قَالَ فِي معِين الْحُكَّام: الثَّالِث إِن كَانَ قِيَامه لعداوة بَينه وَبَينه أَي بَينه وَبَين القَاضِي، أَو بَينه وَبَين ابْنه أَو بَينه وَبَين الْأَبَوَيْنِ وَجب الْفَسْخ (ر: معِين الْحُكَّام، فصل فِي قيام الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بِطَلَب فسخ الحكم) وَقَالَ فِي معِين الْحُكَّام أَيْضا، فِي أَوَائِل الرُّكْن الْخَامِس الْمقْضِي عَلَيْهِ: وَلَا يحكم على عدوه كَمَا لَا تجوز شَهَادَته عَلَيْهِ فِي رِوَايَة.
وَمَا أحسن هَذَا فِي زَمَاننَا، كل ذَلِك لِئَلَّا يصل إِلَى الْمَشْهُود عَلَيْهِ أَو الْمَحْكُوم عَلَيْهِ ضَرَر من هَذِه الْعَدَاوَة، لِأَنَّهَا تحمل الشَّاهِد على المجازفة فِي شَهَادَته عَلَيْهِ، وَتحمل الْحَاكِم على التحامل عَلَيْهِ، إِلَّا من رحم الله؛ وَقَلِيل ماهم. وَقد نقل فِي " لِسَان الْحُكَّام "، فِي نوع فِيمَن تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل،
1 / 172