شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigador
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Editorial
دار العاصمة
Número de edición
١٤٢٥هـ
Año de publicación
٢٠٠٤م
Géneros
١ هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب ٢/٦٢٥، والتعريفات ٣٦٦، والقاموس المحيط، مادة نكح ٣١٤، والمطلع على أبواب المقنع ٣١٨) . وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء ١٤٥) . وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١/٢٣٥) . وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج ٣/١٢٣) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /٣٣٩) . ٢ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٢. ٣ الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب ٣/٢٣٥، والقاموس المحيط، مادة فسد ٣٩١) . والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٧، رد المحتار ٣/١٣١، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٣٧٧، وحاشية الدسوقي ٢/٢٣٩، والإحكام في أصول الأحكام ١/١٣١، والمطلع على أبواب المقنع ٢٧٦) . ٤ لأن وجوده كعدمه. ٥ هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=
1 / 97