شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Sibt al-Maridini d. 912 AH
73

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigador

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Editorial

دار العاصمة

Número de edición

١٤٢٥هـ

Año de publicación

٢٠٠٤م

Géneros

كفارة١، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدِّم عليها٢. فلو اجتمع دينُّ لله تعالى، ودينٌ لآدمي، وضاق المتروكُ عنهما قُدِّم حق الله تعالى٣؛ لقوله ﵊: "فدينُ الله أحقُ

١ الكفارة لغة من الكَفْر بفتح الكاف، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة، أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. وهي ما كفر به من صدقة، أو صوم أو نحو ذلك. (لسان العرب ٥/١٤٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٢٥، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٥٣٥) . ٢ الدين مقدم على الوصية لما جاء في حديث علي ﵁ " أن النبي ﷺ بدأ بالدين قبل الوصية". ذكره البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، (باب٩، ٣/٢٥٧) تعليقًا بصيغة التمريض. وأخرجه عن علي الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية ٦/٢٩٨ (٢١٢٣) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية أ-هـ. وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية ٢/٩٠٦ (٢٧١٥)، والإمام أحمد في المسند، من مسند علي بن أبي طالب ١/٩٧، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/١٠٧. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/٣١٦: ويعضده الإجماع على مقتضاه أ-هـ. وقد أجمع العلماء على تقديم الدين على الوصية (شرح السراجية ٣٢، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦١، وحاشية الدسوقي ٤/٤٥٨، والأم ٤/١٠٦، والمحلى ٨/٢٦٦، والنجم الوهاج خ١١٢، وشرخ منتهى الإرادات ٢/٥٤٧) . ٣ هذا على رأي الشافعية، والظاهرية الذين يقولون بتقديم ديون الله تعالى على ديون العباد؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، والدين عام يشمل دين الله ودين العباد، والحديث الذي ذكره المصنف بين أن حق الله أولى بالتقديم. وذهب الحنفية إلى أن ديون الله تعالى تسقط بالموت؛ لها عبادة، أو بمعنى العبادة، والعبادة تسقط بالموت، إلا إذا أوصى بها، أو تبرع الورثة بها من عندهم.=

1 / 87