Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

Ali Al-Ramli d. Unknown
79

Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

Géneros

وكذلك كان حال بعض الصحابة في عهد النبي ﷺ، فدلّ ذلك على عدم الشرطية، وإن كان واجبًا. قال المؤلف ﵀: (ولا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ، ولا يَسْدِلُ، ولا يُسْبِلُ، ولا يَكْفِتُ ولا يُصَلي في ثَوْبِ حريرٍ، ولا ثوبِ شُهْرَةٍ، ولا مَغْصُوبٍ) في هذه الفقرة عدة مسائل: - جاء في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه نهى عن اشتمال الصماء (١)، وهي أن يأخذ الثوب ويلف نفسه به ولا يخرج يديه منه، فإذا تحرك أو أراد أخذ شيء ظهرت عورته، وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، فإذا لف نفسه بالثوب من غير ربط ربما تظهر عورته، فلا يجوز التلفف بالثوب الواحد على وجه يخشى منه ظهور العورة. - وأما السدل، فلما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة. وهو حديث ضعيف (٢) والسدل هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، فعلى هذا التفسير يدخل في النهي عن الإسبال الآتي. وقال بعضهم، هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما، فينكشف بطنه وتنكشف عورته، فعلى ذلك يكون النهي لستر العورة. - وأما الإسبال، فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين، وقد صح النهي عنه في الصلاة وغيرها، ومنها قوله ﵇: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (٣). - وأما كفت الثوب والشعر في الصلاة، فقد صحّ النهي عنه في «الصحيحين» عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين - ولا نكفت الثياب والشعر» (٤).

(١) أخرجه البخاري (٣٦٧)، ومسلم (٢٠٩٩) عن جابر ﵁. (٢) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨) وغيرهما. انظر علته في نصب الراية للزيلعي (٢/ ٩٦)، والأحكام الوسطى للإشبيلي (١/ ٣١٧). (٣) أخرجه البخاري (٥٧٨٧) عن أبي هريرة ﵁. (٤) أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) عن ابن عباس ﵁.

1 / 79