Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

Ali Al-Ramli d. Unknown
65

Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

Géneros

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفق هو الحمرة وليس البياض، صحّ عن ابن عمر أنه قال: الشفق الحمرة، وهو أعلم بذلك (١). قال المؤلف ﵀: (وهو أولُ العشاءِ وآخرهُ نصفُ الليلِ) أي آخر وقت المغرب الذي يكون بذهاب الشفق الأحمر، هو أول وقت العشاء لحديث بريدة، أن النبي ﷺ علَّم رجلًا أوقات الصلاة بفعله، «فأمر بالعشاء حين وقع الشفق»، وهو في الصحيح (٢)، فبانتهاء المغرب يبدأ العشاء. وأما آخره، فورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» (٣). ونصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، ثم منتصف هذا الوقت هو نصف الليل، وهذا وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة، فإلى طلوع الفجر الصادق، ودليل هذا الوقت حديث أبي قتادة المتقدم وهو قول النبي ﷺ: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى»، ولا يستثنى من هذا إلا الفجر بالإجماع. وقد صحّ عن النبي ﷺ أنه أخّر العشاء إلى شطر الليل، فإذا خرج نصف الليل فيكون صلى بهم بعده (٤). ثم قال المؤلف ﵀: (وأولُ وَقْتِ الفَجْرِ إذا أنشقّ الفَجْرُ وآخِرهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ) أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، كذا قال ابن المنذر (٥)، والأحاديث في «الصحيحين» تدلّ على ذلك. وقال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، فقد صلاها في وقتها (٦).

(١) «مصنف عبد الرزاق» (٢١٢٢)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٦٢)، «سنن الدارقطني» (١٠٥٧). (٢) أخرجه مسلم (٦١٣) عن بريدة ﵁. (٣) وقد سبق تخريجه. (٤) أخرجه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٤٠) عن أنس ﵁. (٥) «الأوسط» (٢/ ٣٤٧)، «الإجماع» (ص ٣٨). (٦) «الأوسط» (٢/ ٣٤٧)، «الإجماع» (ص ٣٨).

1 / 65