موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
Editorial
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Géneros
"أعْطُوهُ أرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَمائةً مِنَ الإبل"، فقال: ابني معاوية؟ قال: "أعْطُوهُ أرْبَعِينَ أُوقيَّةً، وَمائَةً من الإبل"، وأعطى حكيم بن حِزام مائة من الإبل، ثم سأله مائة أُخرى فأعطاه، وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين، وذكر أصحاب المائة وأصحاب الخمسين وأعطى العباسَ بن مرداس أربعين ..... الخ. (١)
شجاعته ونجدته ﷺ-: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف، وكان ﷺ منهما بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفر الأبطال عن غير مرة وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر، ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. (٢)
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَال: قَال رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: يَا أبا عُمارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَال: لَا وَالله مَا وَلَّى رَسُولُ الله ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ، أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لهمْ سَهْم. جَمْعُ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضْرٍ. فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَرَسُولُ الله عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأبو سُفْيَانَ بْنُ الحْارِثِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ. فَنزلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَال: أَنا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أنا ابْنُ عَبْدِ المطَّلِبْ، ثُمَّ صَفَّهُمْ. (٣)
عَنْ عِليٍّ ﵁ قَال: كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ الله ﷺ فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْهُ. (٤)
قَال الْبَرَاءُ بنُ عَازِب: كُنَّا وَالله إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يحاذِي بِهِ
(١) بتصرف من زاد المعاد ٣/ ٤٧٣، وأصل القصة في البخاري (٣١٥٠).
(٢) الشفا ١/ ١٢٦.
(٣) مسلم (١٧٧٦).
(٤) رواه أحمد في المسند ١/ ١٥٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥٥، وأبو يعلى في مسنده (٣٠٢) (١/ ٢٥٨) وغيرهم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
1 / 323