164

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Año de publicación

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

من الشافعية (^١)، وابن مفلح الصغير (^٢)، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (^٣).
ثانيًا: قالوا: إن هذا التغير حصل بالمجاورة، ولم يحصل عن ممازجة، وما كان تغيره عن مجاورة لم يؤثر في الماء، فلا يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة، فهذا الطيب تجد ريحه ينتشر في المكان، وعينه باقية لم تنتقل.
ومع كونه طهورًا بالإجماع إلا أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره؛ لإن الماء قد لا يسلم من تلوثه ببعض الميكروبات التي قد تضر بعض الناس، والله أعلم.

(^١) قال النووي في المجموع (١/ ١٥٥): " لو تغير الماء بجيفة بقربه، يعني: جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه، ففي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعًا، بل الماء طهور بلا خلاف". اهـ
(^٢) المبدع شرح المقنع (١/ ٣٧).
(^٣) الشرح الكبير (١/ ٣٨).

1 / 175