Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
محمد نعيم ساعي d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
(١) روى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب مذهبًا غريبًا قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل، وإن لم يلتق الختانان. قال ابن القاسم: وقاله الليث. وقال مالك: إذا التذت. يريد بذلك أنزلت. انظر المدونة ج ١ ص ٣٤. (٢) ولا خلاف بين أهل العلم في أن من أمذى لشهوةٍ أن عليه الوضوء، وذكرنا فيما مضى أن مذهب العلماء كافة إلا ما نقلناه عن مالك هو وجوب الوضوء من خروج المذي بشهوة وبغير شهوة. قلت: وانظر قول مالك في مسألة الكتاب. المدونة ج ١ ص ١١، ١٢، وانظر قول أبي حنيفة وصاحبيه في معاني الآثار ج ١ ص ٤٨.
1 / 82