Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
محمد نعيم ساعي d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
(١) انظر الحاوي ج ١ ص ١٧٣، معاني الآثار ج ١ ص ١٢٣، بداية ج ١ ص ١١٠، ١١١. (٢) هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء. وقد ردَّه الإِمام النووي. انظر مج ج ٢ ص ١١٢، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ١٦٤. (٣) ذكر الإِمام الماوردي ﵀ مذاهب الفقهاء في أصل هذه المسألة ما حاصله يتلخَّص في أربعة مذاهب: الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في تبول أو تغوط لا في البنيان ولا في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال من الصحابة أبو أيوب الأنصاري ﵁. الثاني: يجوز مطلقًا. وقد ذكرنا من قال به في مسألة الكتاب. الثالث: يجوز في البنيان دون الصحاري والفضاء. وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق. وبه قال من التابعين الشعبي، ومن الصحابة ابن عمر ﵁. الرابع: جواز الاستدبار مطلقًا والمنع من الاستقبال مطلقًا. رواه محمَّد بن الحسن مذهبًا ثانيًا للأحناف. حكاه عنه الماوردي، وقال: والمعول عند أصحابه هو المذهب الأول. انظر في هذه المسألة: الحاوي ج ١ ص ١٥١، بداية ج ١ ص ١١٥، مج ج ٢ ص ٨٤.
1 / 80