Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
(١) حكى ابن رشد والماوردي الاتفاق على أن القهقهة في الصلاة تبطلها. وأما الخلاف فهو في الوضوء. انظر بداية ح ١ ص ٢٣٧. الحاوي ح ١ ص ٢٠٣. قلت: وسيأتي ما يتعلَّق بهذه المسألة في أبواب ما يفسد الصلاة. وحكى النووي الإجماع على أن الضحك ان لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء. انظر مج ح ٢ ص ٦١، ٦٢. وحكى هذا الأخير الماوردي ﵀. انظر الحاوي ج ١ ص ٢٠٣، وحكى الماوردي كذلك الإجماع على أن التبسم لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. قلت: أما الوضوء فصحيح، وأما الصلاة ففيه خلاف ضعيف سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. انظر الحاوي ج ١ ص ٢٠٣. (٢) انظر هذه المسألة في: الحاوي ج ١ ص ٢٠٢، مغ ح ١ ص ١٦٩، تحفة ج ١ ص ٢٤.
1 / 74